مقاصد الشريعة



مقاصد الشريعة:

من معاني «القصد» في اللغة: الاعتماد والأَمُّ، وإتيان الشيء، والتوجُّه إليه. يقال: أقصَدَني إليه الأمرُ، وهو قصْدُك وقصْدَك، أي: تجاهك. ويقال: قصَدْتُه، وقصَدْتُ له، وقصَدْتُ إليه؛ بمعنًى. وقصدتُ قصْدَه: نحوتُ نحوه([1]). وعلى هذا المعنى اصطلح العلماء في قولهم: «مقصود الشرع»، أو «مقاصد الشريعة»، فمرادهم ما في وضع الشريعة وأحكامها من معانٍ أراد الشارع الحكيم حصولها للعامل بها في الدنيا والآخرة.

قال ابن عاشور التونسي (ت: 1393): «مقاصد التشريع العامة: هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختصُّ ملاحظتها بالكون في نوع خاصٍّ من أحكام الشريعة. فيدخل في هذا: أوصاف الشريعة، وغايتها العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا ـ أيضًا ـ معانٍ من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها»([2]).

من الواضح ـ هنا ـ الترادف بين مصطلحي الحكمة والمقاصد، وكلاهما مستعمل في كلام العلماء المتقدمين، وتوسَّع المعاصرون في استعمال «مقاصد الشريعة»، وأكثروا من الحديث عنها، والكتابة فيها، وفيهم مَن لهم مفاهيمُ فاسدةٌ، وغاياتٌ سيئةٌ، يريدون بها إبطال النصوص، ونقض ثوابت الشريعة، وتغيير أحكامها، وتقرير أن المقصد الأعلى للشريعة إعمار الأرض وإقامة المجتمع الفاضل!


([1]) «لسان العرب» لابن منظور (ت: 711)، دار صادر، بيروت: 1414، 3/353 (مادة: قصد).

([2]) «مقاصد الشريعة الإسلامية» للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، الشركة التونسية للتوزيع، 1978، 51.

جميع الحقوق محفوظة لدى موقع دراسات تفسير الإسلام ©