تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية


الكاتب: مجمع الفقه الإسلامي الدولي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قرار رقم: 48 (10/5) بشأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409، الموافق 10 – 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م.

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبمراعاة أنَّ «مجمع الفقه الإسلامي الدولي» الذي انبثق عن إرادة خيِّرة من مؤتمر القمة الإسلامية الثالث بمكة المكرمة، بهدف البحث عن حلول شرعية لمشكلات الأمة الإسلامية، وضبط قضايا حياة المسلمين بضوابط الشريعة الإسلامية، وإزالة سائر العوائق التي تحول دون تطبيق شريعة الله، وتهيئة جميع السبل اللازمة لتطبيقها، إقرارًا بحاكمية الله تعالى، وتحقيقًا لسيادة شريعته، وإزالة للتناقض القائم بين بعض حكام المسلمين وشعوبهم، وإزالة لأسباب التوتر والتناقض والصراع في ديارهم، وتوفيرًا للأمن في بلاد المسلمين؛

قرر ما يلي:

إن أول واجبٍ على من يلي أمورَ المسلمين تطبيق شريعة الله فيهم.

ويناشد جميع الحكومات في بلاد المسلمين المبادرة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وتحكيمها تحكيمًا تامًّا كاملًا مستقرًّا، في جميع مجالات الحياة، ودعوة المجتمعات الإسلامية، أفرادًا وشعوبًا ودولًا، للالتزام بدين الله تعالى، وتطبيق شريعته، باعتبار هذا الدين عقيدة وشريعة وسلوكًا ونظامَ حياة.

ويوصي بما يلي:

أ- مواصلة المجمع الأبحاث والدراسات المتعمقة في الجوانب المختلفة لموضوع تطبيق الشريعة الإسلامية، ومتابعة ما يتم تنفيذه بهذا الشأن في البلاد الإسلامية.

ب- التنسيق بين المجمع وبين المؤسسات العلمية الأخرى التي تهتم بموضوع تطبيق الشريعة الإسلامية، وتعد الخطط والوسائل والدراسات الكفيلة بإزالة العقبات والشبهات التي تعيق تطبيق الشريعة في البلاد الإسلامية.

ج- تجميع مشروعات القوانين الإسلامية التي تم إعدادها في مختلف البلاد الإسلامية ودراستها للاستفادة منها.

د- الدعوة إلى إصلاح مناهج التربية والتعليم ووسائل الإعلام المختلفة، وتوظيفها للعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية، وإعداد جيل مسلم يحتكم إلى شرع الله تعالى.

ه- التوسع في تأهيل الدارسين والخريجين من قضاة ووكلاء نيابة ومحامين لإعداد الطاقات اللازمة لتطبيق الشريعة الإسلامية. والله الموفق.

المصدر: «مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي» العدد الخامس، مجلد: 4، صفحة: 3471.

رابط المقال: https://www.iifa-aifi.org/ar/1772.html

تعريف: «مجمع الفقه الإسلامي الدولي» هو هيئة دولية رسمية أُنشئت تنفيذًا للقرار رقم 8/3- ث (ق. أ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث «دورة فلسطين والقدس»، الذي انعقد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، في المدَّة 19 - 22 ربيع الأول 1401هـ (25 - 28 يناير 1981م). وهو تابع لــ: «منظمة التعاون الإسلامي» التي تضمُّ في عضويتها (57) دولة مسلمة. والعلماء الأعضاء في المجمع هم العلماء الرسميون الذين يمثلون دولهم، حيث جاء في موقع المجمع ما نصُّه: «ينص النظام الأساسي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي على أن كل دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي تعيِّن عضوًا عاملًا في مجمع الفقه، ويجوز ضم أكثر من عضو عامل من الدولة الواحدة بقرار من مجلس المجمع. والدول الأعضاء في مجمع الفقه الإسلامي الدولي هم سبع وخمسون دولة أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي».

جميع الحقوق محفوظة لدى موقع دراسات تفسير الإسلام ©